جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٢تواطؤ موظفي البنوك مع غاسلي الأموال، وتهيئة الوضع للقيام بعملية الغسل وإتمامها مقابل منافع
شخصية يجنيها أولئك الموظفون (1).
. تحويل أموال الحسابات مفتوحة لدى البنوك دون ذكر اسم الشخص المستفيد من التحويل؛ مما يدل على أنها حسابات مالية وهمية يهدف الغاسل من ورائها إيصال المال المراد غسله دولة لأخرى من
بهدف إتمام غسلها (2).
الفرع الثالث: أسلوب الصفقات النقدية
وذلك بتحويل العملة من وطنية إلى أجنبية عن طريق الأفراد العاديين من أجل عدم الاحتفاظ بالعملة الوطنية الضعيفة التي يُحصل عليها من المصادر غير المشروعة؛ حتى لا تؤدي هذه الأموال إلى كشف مصادرها الأصلية (3).
الفرع الرابع: أسلوب الفواتير المزورة
هي من أساليب الغسيل التقليدية التي تكون عن طريق عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات من بلد لآخر؛ فصاحب الأموال غير المشروعة يقوم بشراء شركة أو محل تجاري في البلد الذي يُجمع فيه تلك الأموال، ويقوم بشراء شركة أخرى أو إنشائها في البلد الأجنبي الذي تُحفظ فيه
(1) انظر: الحموري عصام ماجد الحموري، السرية المصرفية بين الحماية القانونية وعمليات غسيل الأموال، مؤتمر تشريعات عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق، (جامعة اليرموك: الأردن، 2002 م)، ص 24 انظر: التمي، خالد غازي، دور المصارف في مكافحة غسيل الأموال والمعالجة المحاسبية، مؤتمر تشريعات عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق، (جامعة اليرموك: الأردن، 2002 م)، ص 4
(2)
(3) انظر: حامد عبد اللطيف عبد الرحمن جريمة غسل الأموال وسبل مكافحتها، (رسالة ماجستير، كلية تدريب الضباط
. الأكاديمية الملكية للشرطة البحرين، 2012 م)، ص 82
30