جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٨٨والعقوبات، والإجراءات القانونية لهذه الجرائم (1)، وجاء في هذه الاتفاقية العربية ما يدل على ضرورة تحريم نشاط غسيل الأموال، وإخفاء طبيعة الأموال القذرة، أو تمويهها أو تضليل مصدرها ومكان اكتسابها ومالكها مع العلم بأنها مستمدة من طريق غير مشروع، وجاء هذا في المادة رقم (2) (2)، فضلا عن تتبع هذه الأموال ومصادرتها وضرورة إتاحة الفرصة للاطلاع على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية، كما بينت أهمية التعاون بين الدول الأطراف في مجال مصادرة الأموال القذرة والنص على كيفية التصرف فيها واقتسامها (3)
ثالثا: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بهدف تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال قامت 18 دولة عربية على مستوى أصحاب المعالي وزراء الداخلية، ووزراء العدل، بالتوقيع على اتفاقية تعرف بالاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت مظلة جامعة الدول العربية وفي السياق نفسه وفي شهر مارس 2018 أقر مجلس جامعة الدول العربية على
في شهر ديسمبر
2010
مستوى وزراء الخارجية العرب مشروع قرار بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، يدعو القرار إلى الامتناع عن تقديم أي من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو تلقي تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه، وأكد القرار أهمية مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
(1)
انظر: الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (1996 م)، قرار رقم (215)، مجلس الداخلية العرب
(2)
انظر: الاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (1996 م)، المادة رقم (2)، الفقرة (ب.1.2) (3) انظر: الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (1996 م)، المادة رقم (4) و (5) انظر: محمد محيي الدين جرائم غسيل الأموال، ط 1. (الرياض: جامعة نايف للعلوم الأمنية، 2004 م)، ص 129
76