جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون العماني الهنائي، عبد السلام بن سيف بن محمد

جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٩٣

-9

تلقي وطلب وتحليل البلاغات والمعلومات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلقي المعلومات الأخرى المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية والإقرارات عبر الحدود وغيرها من التقارير

القائمة على القيمة الحدية التي تضعها الجهة الرقابية.

الأموال.

-10

وضع سياسات عامة وإصدار القواعد الاسترشادية في مجال مكافحة غسيل

-11

يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير

الهادفة للربح فتح حسابات مجهولة الهوية، أو بأسماء مستعارة أو وهمية، أو بأرقام أو رموز سرية،

كما يحظر الاحتفاظ بها وتقديم أي خدمات لها.

-12

اتخاذ تدابير خاصة وكافية لمعالجة المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل

الإرهاب المتعلقة بعلاقة عمل أو معاملات لا تتم وجها لوجه مع العميل لأغراض تحديد الهوية.

-13

وضع نظم لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصا

معرضا للمخاطر بحكم منصبه، فإذا كان الشخص المعرض للمخاطر بحكم منصبه أجنبيا، أو كان محليا أو شخصا يشغل أو كان يشغل وظيفة بارزة في منظمة دولية، شريطة أن تكون علاقة العمل معه تمثل خطرا عاليا، واتخاذ إجراءات وتدابير مناسبة لتحديد مصدر أموال هذا الشخص. جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية

-14

والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، والقيام بالمراقبة الميدانية عليها، ويجوز للجهة الرقابية لتنفيذ هذا الالتزام التعاقد مع جهات أخرى، وأخذ نسخ للمستندات والوثائق أيا كانت طريقة أو مكان

تخزينها داخل أو خارج مبانيها.

-15

التعاون والتنسيق الفعال مع سائر الجهات المختصة لتقديم المساعدة في إجراء

التحريات، وفي كافة مراحل التحقيق والمحاكمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والجريمة الأصلية

المرتبطة بها.

81