جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون العماني الهنائي، عبد السلام بن سيف بن محمد

جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٩٩

ب. نصت المادة (??) من اتفاقية اليرمو: "تعتمد الدول الأطراف - إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداخلية - ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة: أ. عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛ الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة هذه الاتفاقية" (1).

ج. نصت

المادة (13) من الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "تتخذ كل دولة طرف - وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة: أ. العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشمولة بهذه الاتفاقية، ب. الأموال التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها" (2).

تمثل عقوبة مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال وغيرها من الجرائم إحدى أهم العقوبات التي جاءت بها الاتفاقيات، فإن معظم الاتفاقيات تفرد لهذه العقوبة مادة خاصة كما يظهر في الأمثلة السابقة، فإنها تسهم في تعزيز قدرة نظم العدالة الجنائية على التصدي لهذه الجرائم وتحقيق الأثر الردعي في مواجهة مرتكبيها، فضلا عن كونها تشكل موردا إضافيا لخزانة الدولة بوجه عام، ولأنشطة تنفيذ القوانين الرامية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسيل الأموال بوجه خاص.

الفرع الرابع: عقوبات أخرى

أ. تنص الفقرة الأخيرة من المادة (23): بوسع القضاء الجنائي في جميع الأحوال أن يقرر منع ممارسة المهنة بصفة دائمة أو مؤقتة والتي ارتكبت الجريمة في إطارها، كما تنص المادة ذاتها على إمكانية الحكم على الشخص الاعتباري بثلاث عقوبات متكاملة أو بإحدى هذه العقوبات: 1 - المنع المؤقت أو الدائم للمزاولة المباشرة أو غير المباشرة لنشاط مهني أو عدة أنشطة مهنية، 2- الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، ويتيح هذان الحكمان القضاء على الشركات الصورية التي تنشأ بغرض

(1)

ثانيا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اليرمو 2000 م)، المادة (12): المصادرة والضبط، الفقرة (1) (2) الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2010 م، المادة (13) التجميد والحجز والمصادرة، الفقرة: (1 /أ. ب)

87