الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٢---
104
--
وأخرج الحد الأول من اجتمع به ولم يره، وأدخله الثاني، وأدخل الأول من رآه من الكوة ولم يخاطبه، وانظر: هل يدخله الثاني؟ توقف فيه ابن قاسم، وأدخل الثانى من اجتمع به، ولم يشعر واحد منهما بالاجتماع، أو لم يشعرا معاً، وأخرجه الأول، وأخرج الثاني من رآه من بعد وكلامهم صريح فى أنه صحابي كما في الحد الأول فإنه مدخل له، وتردد فيه ابن السبكى فى منع الموانع، وذكر أنه إن لم يثبت أنه صحابي فلا إشكال، وإن ثبت التزام صدق الاجتماع مع الرؤية من بعد، وشملا من رآه واجتمع به في ظلمة، ولا يشمل الأول من اجتمع به ولم يره لظلمة أو عمى، وشمله الثاني، وشمل الأول من راه قبل النبوة و آمن به بعدها، وشمل الثاني من اجتمع به قبلها إن علق قوله بمحمد باجتمع فقط، لا بمؤمنا، وشمل هذا الثاني على هذا التعليق من اجتمع به ثم آمن به بعد، وكذا شمل الأول من و آه و آمن به بعد رات کا نورمان اداري
وقيل: هذان غير صحابيين، وشملا من رآه أو اجتمع به يهودياً أو نصرانياً قبل النبوة، وقد تمسك بتوراته أو إنجيله جميعا، لأن فيهما أنه نبى آخر الزمان، وقيل: غير صحابى وذلك كبحيرى الراهب، وعمرو بن نفيل، وورقة بن نفيل، لأنهم لم يدركوا الدعوة.
وقال شيخ الإسلام، تبعا لجماعة: إن ورقة صحابي، وقيل إن من اجتمع به غير مؤمن بعد الدعوة، ثم آمن ولم يجتمع بعد غير صحابي كرسول قيصر لتأخر إسلامه عن اجتماعه به صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع به بعد، ويعترض على التعريفين بشمولهما من اجتمع به مناما
أو بعد موته وقبل دفنه، أو رآه كذلك مع أنه غير صحابي؟