الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧- 189
الحادى عشر: جواز اتباع مجروره على المحل عند كثير دونها، فلا يجوز هو حسن الوجه والبدن وقوى المرجل واليد برفع الاسم الثاني أو نصبه بعد خفض الأول، حلافا الفراء في الرفع، وأجاز البغداديون اتباع المنصوب بمجرور في اسم الفاعل، والمشبهة وبسطت هذا في النحو.
الثاني عشر: أنه الأصل فى معمولها الجر اذا وليه آل، قاله الجزواى، والأصل النصب كمررت بالرجل الحسن الوجه، والمراد بالأصل الكثير فيما قال الدماميني
الثالث عشر: استحسان اضافتها الى ما هو فاعل في المعنى
٧٨٤ / ١٬٠٨٣
الأصل المصوَّر ١٣ م.ب.