شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٩

- A)-

أى ما ذكر من كراهة الإفراد خاص بنبينا أو عام فيه، وفى سائر الأنبياء، وقد يقال: الخصوصية التي تتوقف على الدليل، هي خصوصية عن أمته لا عن الأنبياء قبله، ومن احالة الإفراد على العرف يعلم أنه لا إفراد في صلاة التشهد في الصلاة، لسبقها بالسلام، يعلم أيضاً التوقف في إطلاق تقييد بعض أهل اليمن كراهة الإفراد بما اذا لم يجمعهما مجلس أو كتاب.

للعرف ومع

قال: وإلا فلا إفراد إلا أن يقال ما ذكره هذا البعض بيان ذلك في إطلاق المجلس والكتاب، نظر وباختصاص كراهة الإفراد بنا يعام سقوط الاعتراض عن قولهم لو حلف ليصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، كان طريق بره أن يصلى صلاة التشهد، بأن صلاة التشهد فيها إفراد الصلاة عن، وهو مكروه فكيف يكون أفضل مع ارتكاب المكروه فيه ا. هـ.

السلام.

أى لأنه يلزم الاتيان بالسلام، لأن الصلاة لا يلزمها السلام، وفى حمل الصلاة فى عبارة الحالف على ما يشمل السلام غاية البعد، والصلاة فرض كلها ذكر صلى الله عليه وسلم، بدليل أن جبريل قال في السماء: من ذكرت عنده يا محمد ولم يصل عليك أبعده الله، وقالت الملائكة والنبى صلى الله عليه وسلم: آمين، وحديث: «من ذكرت ولم يصل على أبعده الله» وحديث: «إن أبخل الناس من ذكرت عنده وأنهم يصل على» وغير ذلك مما لا محل لاستيعابه في كتاب موضوع للصرف.

وقيل: يجب فى كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره، وشرط لصحة الدعاء فى أوله ووسطه وآخره، وقيل: مرة في العمر كما وجب النطق بالشهادة مرة في العمر

(م 6 - شرح لامية الأفعال جي 1)