تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ١٠مسألة:
ومنه والشهود إذا لم يحسنوا اللفظ أيجوز أن يفهمهم الحاكم ويقول للشاهد أنشهد أن فلانًا خرج من قرية كذا قاصدًا إلى قرية كذا، واعتجم عليك خبره، ولم تعلم له بعد خروجه بخبر إلى أن أديت هذه
الشهادة فيقول الشاهد نعم، ويكفي مثل هذا أم لا يكون إلا بلفظه نفسه. الجواب وبالله التوفيق أن الشهود يتعلمون الشهادة، ويشهدون بلفظ منهم لأنفسهم، والله أعلم. مسألة: وإذا كان الشاهد لا يعرف الميت بوجهه إلا أنه اشتهر في البلد أن الميت فلان بن فلان وهو يعرف اسم الميت، ويعرف أباه أيجوز أن يشهل على هذه الصفة أم لا. فنعم جائز له أن يشهد على صفتك هذه والله أعلم. مسألة: وإذا شهر مع الحاكم أن فلانًا مات أو فلانة ماتت أيحتاج بعد ذلك إلى صحة أم لاز الجواب وبالله التوفيق على قول من يقول إن الحاكم يحكم بعلمه، فلا جناح بعد ذلك إلى صحة على ما وصفت والله أعلم. مسألة وغذا أبى الدلائل وأهل البيع والشراء في السوق أن يأخذوا فلوس النحاس [236] الجيدة وشاح الفضة الجيدة الوافية هل يجوز للوالي خبرهم على ذلك أم لا، فجائز الخبر على من يخالف ما تعامل عليه المسلمون، إذا كان أهل البلد قد تعاملوا بذلك والله أعلم. سألة: إذا قال الشاهد أنا أشهد أن فلانا هذا هو ولد الهالكة فلانة الفلانية، وأن الهالك فلانًا هو أخو فلانًا هذا من الأمر ولا أعلم للهالكة فلانة الفلانية وارثًا غير أنها فلان هذا إذا كان لا يعرف آباءهم أيكفي هذا أم لا. الجواب وبالله التوفيق هذا اللفظ كاف غير أنه يحتاج أن يقول هو أن فلانة هذه أم الهالكة، وأم فلان هذا من قبل النسب.
مس
مسألة: والأجل الذي يكتبه الحاكم أو الوالي ويكتب فيه وأقر فلان أنه قادر على أداء هذا الحق بعد انقضاء هذه المدة ولم يقدر من عليه الحق أن يوفي غريمه بعد انقضاء المدة المذكورة أعليه حبس أم لا؟ ومثل هذا غيب
أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق إذا كان الحق الذي على هذا المديون أخذ له عوضا فيعجبني أن يحبس إلا أن يصح إفلاسه وإن كان هذا الحق لم يؤخذ له عوضًا؛ وإنّما لزمه من قبل أرش أو صداق أو كان يسميه الفقر فترك حبسه أولى وأحب، وفيه قول لبعض المسلمين أنه يحبس إلا أن يصح فقره
والله أعلم.