تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ١١مسألة والأعمى إذا اشتهر عنده أن فلانة زوجة فلان أتجوز شهادته بالزوجية أم لا؟ وكذلك إذا علم أن فلانًا سافر من بلد كذا قاصدًا إلى مكان
كذا، وافتقد هذا المسافر أيجوز أن يشهد أم لا؟ وكذلك في الموت. الجواب وبالله التوفيق أن شهادته في مثل هذا جائزة، والله أعلم. وإذا أراد رجل مني أن اشهد له مع الكاتب وأنا لا أعرفه من قبل بل عرفته بقوله أنه فلان بن فلان بن فلان الفلاني أول النهار وأراد مني الشهادة آخر النهار أيجوز لي على هذه الصورة أن أشهد له أم إلا بعد ذلك اليوم الذي عرفته فيه بنسبه واسمه. الجواب وبالله التوفيق أنك لا تشهد له في ذلك اليوم على ما يعجبني،
وأما بعد ذلك بأيام فجائز، وخاصة إذا أشهد عندك اسمه والله أعلم. مسألة: وهل للبيدار أو المطني شيء من زور النخل هل إذا لم يشترطا ذلك وكذلك الزرع هل للبيدار من القصب والتبن شيء إذا لم يشترط من ذلك عند الدخول في الزراعة.
الجواب وبالله التوفيق أن ذلك يكون على سنة البلد والله أعلم. مسألة: وإذا كان موجودًا في الكتب أنه إذا سرق لأحد شيئًا فليكتب هذه الآيات أو الاستمارات قرطاس ويجعل القرطاس على عدد المتهمين بالسرقة ويجعل في بنادق عجين بر ثم يوضع [237] في وعاء يجعل فيه ماءً ويلقي البنادق واحدة واحدة، فأي بندقة لم تسكع في الماء فتلك صاحبها هو السارق وفعل ذلك أحد وطقت بندقة أحد من المتهومين ولم يقر بالسرقة أيجوز للوالي حبسه أم لا كان ممن تلحقه التهمتان، ولم تكن. الجواب وبالله التوفيق لا يجوز للوالي حبسه على كل حال على صفتك هذه، والله أعلم. سألة: وفيمن جاء إلى الوالي وقال له أريد أن تكتب لي حجرًا في الورقة على فلان في ماله حتى يوفيني حقي الذي هو مكتوب لي عليه في هذه الورقة، وطلب الوالي عليه شهودًا، أن الشاهد يقول إذا أشهد أن هذا الرجل هو فلان بن فلان الفلاني الموصوف في هذه الورقة وإذا علم أحدًا يواطئ اسمه ولاصقته، وفي رجل باع ثلث ماله أو ثلثيه لرجل بيع خيار وشرط له السقي إلا أنه لم يكتب له ذلك في الورقة الدهن ثم بدر البائع في المال بيادير بنصف الغلة على أن يسقوه زجرًا والمشتري عالم بالبيادير أنهم يسقون المال كله سهمه وسهم البائع لأن المال غير مقسوم أعلى المشتري بالخيار حجة للبيادير في حصته أعني ثلث المال وثلثيه أم ليس
مس
لهم ذلك كانوا عالمين أن المال فيه حصة لغير البائع أو لم يعلموا.