تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ١٢فنعم للبيادر نصيبهم في الجميع في حصة البائع والمشتري بالخيار على صفتك هذه على القول الذي أقول به والله أعلم. مسألة: وفي المعلم إذا وقف عن التعليم وقد صار في نخل المدرسة تمر ورطب إلا أنه لا يصلح بعد للجذاذ، أيجوز له أخذ الغلة على هذه الصفة أم
لا.
الجواب وبالله التوفيق إذا لم يبق عليه شيء من التعليم هما وقع عليه الشرط في الأشهر فجائز له أخذ الغلة وإن بقي عليه شيء من التعليم في الأشهر المحدودة فعليه أن يعلم بقية ما عليه، ولا يجوز له أخذ الغلة إلا بعد أن يوفي ما عليه من التعليم والله أعلم.
قال الناظر: إذا وقف المعلم عن التعليم قبل انقضاء ما عقدت عليه عن الأجرة فيه من غير عذر فلا شيء له وإن وقف لعذر مع المسلمين ولم يمكنه تمام عمله، فله من الأجرة بالحساب، وكذلك الوكيل ومثله وكذلك كل من كان مثل هؤلاء والله أعلم. رجع إلى الكتاب.
مسألة ورجل باع لرجل نصف ماله يبيع القطع وهو صحيح العقل والبدن ومكتوب في الورقة بخط من يجوز خطه عند المسلمين أنه قد برئ إليه مرتهن هذا المبيع براءة قبض واستيفاء فلما هلك البائع أنكر الورثة المكتوب له المال، وقالوا نحن ما نعلم لك بشيء في مال هالكنا فأخرج لهم الورقة فقالوا له: نريد منك يمينًا أنك [238] دفعت ثمن هذا المبيع للهالك. قال: ومن قال من المسلمين عليه اليمين وقال من قال لا يمين عليه، وهو أكثر القول والله أعلم. مسألة والولاة الذين ولاهم الإمام على القرى أثبت ولايتهم بعد موت الإمام أم تنفسخ؟
الجواب وبالله التوفيق أن النظر في ذلك إلى إمام المسلمين. الثاني إن شاء جعلهم وعلى ولايتهم وإن شاء عز لهم وليس لهم أن يقدموا على شيء من بيت المال إلا بعد أن يتمم لهم الإمام الثاني والله أعلم. مسألة: وإذا اشتهر مع أحداث الشيء الفلاني الذي اشتراه فلان بن فلان أتلفه ولم يبق في يده أيجوز لمن اشتهر معه ذلك من كلام الناس أن يشهد بتلف ذلك الشيء أم لا، وهذا شيخنا رجل صغير غزير اشترى من رجل سكرًا بمثلًا ثمانية لارية وكتب له ذلك الحق من عوض والسكر أتلفه وطلب صاحب الحق حبس المشتري وحبس سنة ونصفا وما قدر يسلم شيئًا وليس عنده مال ولا بيت وقد اشتهر في البلد أن السكر أتلفه.
سيمـ