تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ١٣الجواب وبالله التوفيق إذا اشتهر في البلد شهرة لا تدفعها شهرة أن هذا الرجل قد أتلف هذا السكر فجائز لمن اشتهر عنده أن يشهد بذلك، وإذا شهد الشهود أنه قد أتلف هذا السكر وأنهم لا يعلمون أنه يملك ما لا ينقضي به هذا الحق الذي حكم به عليه ولا بعضه فلا يجوز والله أعلم. مسألة: وفي امرأة غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة ولا كسوة وطلب أن يفرض لها عليه نفقة وكسوة عليها بينة تحضرها عند الحاكم أنه غاب ولم يترك لها النفقة.
الجواب وبالله التوفيق إذا صح مع الحاكم أنها زوجة هذا الرجل وتوليته عنها بشهرة تؤدي إليه صحة علم الزوجية بينهما وصحة غيبته ولم يرتب في ذلك أوضح معه بالبينة العادلة جاز له أن يفرض لها عليه النفقة، ويستثني له حجة إن قدم أو حضر من يقوم مقامه والله أعلم. مسألة: تركت سؤالها وهذا جوابها إما شهادة الشهرة فلا يقبل إذا شهد بالأصل وبالبيع؛ وإنما يقبل شهادة شاهدي عدل وإنما شهادة الشهرة فتقبل في الجواز والمنع واللفظ في ذلك أن يشهد الشاهد، ويقول: أنا أشهد أن هذا المال كان في يد الهالك فلان بن فلان بن فلان الفلاني يحوزه ويمنعه ملكًا إلى أن مات فإذا شهد شهرة على هذا فذلك جائز على قول
ويدعي
الإمام راشد بن سعيد والله أعلم. مسألة: ورجل ورث من عمته بيع خيار على رجل في ماله أو شيء من ماله … [239] الوارث أن يحوز المال فمنعه الراهن وقال: أنا ما بيني وبينك أنت شيء وما علي لك فشكا منه مع الوالي أو الحاكم، فقال الحاكم أنا لا أعرفكم ولا أعرف الهالكة ولا صح عندي موتها أرأيت إذا شهد مع الحاكم شاهد عدل، وشهود شهرة قدر عشرة رجال أجاويد أن المرأة ماتت، وأن هذا وارثها وألقوا النسب بينها وبين الرجل أيجوز للحاكم ان يحكم للرجل المدعي الميراث بالمال المرهون، وإن لم يجز كيف الحيلة لهذا الرجل في استخراج ما ورثه من هذا البيع الخيار إذا كانا لبائع لا يخاف الله تعالى، وهذا لم يصح له شاهدا عدل إن كان شيء من الحيل أو التعريض الجائز للحاكم عرفني به. الجواب على صفتك هذه التي وصفتها أنه جائز للحاكم أن يحكم للرجل المدعي الميراث بالمال لا شهادة الشهرة بإلقاء النسب للميراث جائز للحاكم أن يحكم بها على قول بعض المسلمين وذلك يعجبني والله أعلم. مسألة: في هذا بمعنى من جواب الشيخ العالم سليمان بن محمد بن مراد رحمه الله تركت سؤالها وهذا جوابها إن كان الحق مكتوبًا لهذه المرأة على هذا الرجل وجاء من تدعي موتها وأنه وارثها ويريد أخذ ما على هذا