مخطوطة التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص229 إلى ص274): دراسة وتحقيق الرواحي، مبارك بن عامر بن مبارك

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ١٤

ذلك

الرجل من الحق المكتوب عليه لهذه المرأة في هذه الورقة فإذا لم يصـ مع الحاكم فقد قيل إن علي من بدعي ذلك البينة العادلة على صحة دعواه هذه لأنه يدعي ميرا انا ويريد أخذ حق قد ثبت لغيره في ظاهر الحكم فهو على ما قد ثبت حتى يصح زواله وانتقاله إلى هذا بالبينة العادلة، وأما ة فلا على أكثر القول، والمعمول به عندنا، ولعل قائلًا قال بجواز شهود الشهرة في الموت وصحة النسب والنكاح، ولا نعلم في ذلك اختلافا

الشـ

هر

بعد كمال

والله أعلم. مسألة: ورجل بنى بنيانًا في أرض رجل بغير إذنه ثم استأذنه البنيان فرضي صاحب الأرض بالبنيان، ثم بعد ذلك رجع على الباني وقال: ما أرضى أله ربعه أم لا؟ الجواب: إذا رضي بالبناء من بعد من غير إقرار منه له بالأرض، ولا عطية كان عندي لصاحب الأرض الرجوع في ذلك لأن هذا متعد ببنائه في أرض هذا الرجل من غير إذنه ورضاه والله أعلم. وكان لصاحب الأرض الخيار إن شاء قال له أخرج بناءك من أرضي إن كان الطين من غير أرضه، وإن شاء أعطاه عناءه وقيمة بنيانه والله

أعلم.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله، وذكرت في اللص الذي لم تقدر عليه بحيلة، أيجوز لك أن تأخذ أحدًا من قبيلته [240] ليردوا ظالمهم. الجواب: فلا يجوز أن يأخذ بريئًا يستقيم قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [سورة الأنعام آية: 164] وقال: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) [سورة الإسراء آية: 84] وأنت عليك الاجتهاد الله تعالى.

وذكرت في أهل بوشر حميناهم في البر وأما في البحر فلم نقدر نحميهم ممن يأخذهم ظلمًا إذا دخلوا البحر يطلبون منه رزق الله من صيد وغيره، وسفر التجارة أيحل لنا قبض صدقة على هذا السبيل أم لا؟ الجواب: إذا حميتهم في بلادهم وكتب تأخذ الصدقة من بلادهم فجائز لك ذلك والله أعلم. مسألة: وأما أدب الرجل والمرأة الذين وجدا يتشاتمان فإذنهما إطالة الحبس خصوصا إذا كانا معروفين بالجهل والتجاهل، وأما القيل فلا لأن له حق متعلق عليهما لا للعباد وعقوبتهما على الله تعالى والحبس ليس له حد محدود إلا في نظر القائم بالأمر وعظم حرمة الفاعل، وأما شهادة المرادة والرجل فجائزة شهادة منهم على متهم مثله، والله أعلم.