تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ١٥مسألة:
والبيت الذي في صافية الحاجر من سمائل ادعى الذي يتنكبه أنه بناه أهله وقد ماتوا، ولا عنده صحة ويقول خلفوه عليه، وهو يحوزه وأنه أدركه مبنيًا وهو وسط الصافية، وبعض الناس يقول إنه من الصافية وبني فيها، أرأيت إن حكم به للصافية أيكون للذي يدعي فيه ما تقدم من اللفظ عناؤه له أم هدمه، وأخذ البناء نفسه غير الموضع أيكون العناء من بيت المال.
الجواب: إذا صح أن في الصافية وصح الباني له أن بناءه من عنده فله قدر عناية من غلة البيت لا من غيره والله أعلم. مسألة: ورجل مستقعد أرضًا وباذر فيها قتًا فوقفته عن القعادا فقال: أبغي قيمة البذر، وكان جزء مرتين بعد ما وقفته فإن كانت الغلة تجب له والبذر على. الجواب: فعلى ما وصفت فإذا وقفته عن القعادة وجز بعد نهيك فعليه قيمة ما أخذه وله قيمة بذره بالحساب على ما أخذه من غلة ألقت والله أعلم. مسألة: وإذا وجب على المجذوم حسن أين يجلس.
الجواب يجلس في بيته ولا يقارب به الأصحاء والله أعلم. وإن تمرد المجذوم بعد ما وجب عليه الحبس أو لم يجب حبسه وليس له بيت ولا مال في البلد أيسع الوالي طرده من البلد أم لا؟ الواجب إذا ظهر منه أحوال لا تجوز فجائز للوالي طرده من البلد إذا لم يكن له فيها بيت ولا مال، والله أعلم. مسألة على إثر شيء تقدمها، أرأيت إن لم يج الذي عليه الحق بما عليه من الحق بعد انقضاء الأجل وإذ لم [241] الإعسار أم لم يدع وطلب أجلا ثانيًا أيجلس في الأول ويؤجل أيضا أم المحبس عليه الجواب إذا أجله صاحبه برضاه فلا حبس عليه، وإن أجله الوالي ولم يحضر الحق الذي أجله حبسه والله أعلم.
مسألة: لعلها من جواب الشيخ مسعود من رمضان رحمه الله إلى أخذ ألوان وذكرت في أجره الذين يعملون الطعام لخطاركم فمن بيت المال ذلك. وأما المواضع التي عملتها للحبس فمن بيت المال كذلك، وأما أجرة الشاري من بيت المال، وأما خدمة الشاري لنفسه وعياله، فلا تجوز إلا بإذن الوالي في وقت خلوته وفراغه من خدمة المسلمين. مسألة: أظنها عن الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله من أملاً الشيخ العالم مسعود بن رمضان رحمه الله وذكرت في السراج فإن كان فيه مصلحة للمسلمين من قراءة أثر توسع ذلك، وقد أذنت لك وقد أذنت لك أن
تشتري حلا.