مخطوطة التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص229 إلى ص274): دراسة وتحقيق الرواحي، مبارك بن عامر بن مبارك

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ١٧

قول المسلمين، وكذلك لا يمين على الحاكم لمن حكم عليه ولا على الشهود ما شهدوا بباطل والله أعلم. مسألة: وهل على الوصي يمين لأحد ممن له حق على الهالك الموصي

أنك ما

لم يكن المدعي عنده صحة ولا بينة وطلب اليمين من الوم علمت أن لي على الهالك كذا وكذا لا رية فضة. الجواب وبالله التوفيق إذا كان الوصي وارثا فعليه اليمين، وإن كان الوصي غير وارث فلا يمين عليه والله أعلم. مسألة: ومنه وفي الصبيان إذا خربوا شيئًا من زرع أو غيره كانوا يتامى أو غيره يتامى أيجوز حبسهم إذا أقر أحدهم بالخراب وادعى أن فلانًا وفلانًا جريًا عنده كان المدعى عليه صبيًا أو بالغا أيقبل قوله عليهم ما أرأيت وإذا ادعى أحد بالغ على أحد بالغ أو غير بالغ أنه هو الفاعل لذلك أيجوز الحبس على هذه الصفة.

الجواب وبالله التوفيق أما حبس الصبيان في ذلك اختلاف قال من قال جائز حبسهم ويحبسون، وقال من قال: لا يجوز حبسهم، وقال من قال يحجر عليهم في مثل مجلس الوالي. وأما قول الصبي أو البالغ أن فلانًا خرب عندهم هذا الزرع وكان الخراب بيتًا فلا يضيق حبس هذا الدكان ممن تلحقه التهمة بذلك والله أعلم. مسألة: وفي رجل ادعى على رجل حقًّا وأقر له صاحبه بالحق وأجله له وانقضى الأجل ولم يرد صاحبه أيجوز حبسه أم لا أرأيت أن عند كتابه الأجل أنه قادر على أداء هذا الحق … يوف صاحبه أيجوز حبسه إلى أن يوفي خصمه أو يصح إعدامه، وكيف صحة إعدامه؟ الجواب وبالله التوفيق أنه جائز حبسه على صفتك، هذه على أكثر قول يصح إعدامه وصحة إعدامه إذا شهد شاهدًا عدل أنه لاي ملك

المسلمين

---

مالا يقضي به هذا … [243] ولا بعضه والله أعلم. بد في المكا الذي حضر فيه صح.

مسألة من جوار الصبح صالح بن سعيد رحمه الله، وفي الحضار بالزور والشبق هويد لمنه في يده والقول في ذلك قوله أم لا؟ الجواب أكثر القول أن الحضار ليس لصاحبه. مسألة من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس رحمه الله، وإذا كتب من عليه الدين لأحد من الناس إلى أجل وكتب أنه قادر على أدائه بعد انقضاء الأجل فلما انقضى الأجل ادعى العسر فعليها البينة العادلة أنه غير قادر ويحبس حتى يصح أنه ليس معه من الأملاك ما يقضي بها دينه، ولا بعضه ثم بعد ذلك لا يجوز حبسه.