تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ٢١الجواب وبالله التوفيق هكذا عندنا والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بشير فيها أيضًا يمينان أحب إلي من يمين واحدة لأن الدعاوى [246] مختلفة وإن كنا لم نحطط شيئًا لكن رددنا إلى ما يقايسه ويشابهه والله أعلم.
مثلًا رجع ومنه فيمن ولاه الإمام على بلد من البلدان أيكون على ولايته ويجوز لنا أن نقبضه أما إذا لم تظهر خيانته ومن قبل لم نعرفه بأمانة ولا
خيانة.
الجواب وبالله التوفيق أن من ولا إمام المسلمين أهل الاستقامة في الدين أنه يتولى بولايته له ويجوز تقبيضه الزكاة في أكثر قول فقهاء المسلمين
والله أعلم. مسألة:
ومنه وفي الشاري إذا جعله الوالي يحيى صدقة بلدًا من البلدان وجاءه رجل شاكيًا من رجل وادعى عليه دعوى مسموعة وأراد منه أن يدبر له خصمه إلى الوالي أيجوز له أن يدبره له بغير مشورة الوالي أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق ليس له ذلك إلا أن يجعل له ذلك أحد من حكام
مسألة:
المسلمين أهل الاستقامة في الدين ممن يجوز له لذلك والله أعلم. ومنه فيمن شكى من أحد يدعي عليه حقًا من قبل ميراث ورثة م أيه أو من غيره، ولم يكن محاكم يعرفه ولا يعرف من يدعي منه الميراث وأنه هو وارثه وطلب مدرة لخصمه أيجوز للحاكم أن يعطيه مدرة من قبل أن يعرف صحة دعواه أم لا؟ أرايت وإن ادعى حقًا ليتيم أو استحل وادعى أنه هو وكيل المسجد ووصى اليتيم أو وكيله أيكون القول فيه سواء أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق لا يضيق مثل ما ذكرت في قول فقهاء المسلمين فيما عندنا والله أعلم. مسألة: ومنه فيمن قال أنا شاك بفلان عليه لي كذا وكذا لأريه قضاء، وأريدهن منه أتكون هذه دعوى مسمو عة أم لا لأنه لم يقل من فلان أنها مسموعة والله أعلم. مسألة: ومنه وفي الحاكم يجوز له أن يسوق الخصوم إلى قبور المشايخ ليتحالفوا أم لا؟ الجواب والله التوفيق إذا رأى حاكم المسلمين أهل الاستقامة في الدين
ذلك صلاته للإسلام وأهله، ففي إجازة ذلك اختلاف والله أعلم. مسألة: ومنه وفي رجل حاضر في البلد وله حقوق على الناس يجوز أن يوكل رجلا يحاكم له ديانة أم لا؟