تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ٢٣حدوده وأدب عبيده، جاز لهذا المجاز له جميع ما يجوز على موافقة الحق، وتجري العدل.
وبعض المسلمين رأى حتى يخص له التزويج والحدود وبعض رأى تخصيص الحدود وحدها وكذلك إن جعله تاليًا على موضع كذا وكذا لحق الاختلاف في عقد النكاح، وإقامة الحدود. وإن كان المجاز له لا يبصر الأحكام، وناظر المسلمين فيما يخصه، وطالع الأثر وعمل بالحق جاز له ذلك ووسعه على اعتقاد أداء ما يلزمه. مسألة: ومنه في رجلين تبادلا بعير ببعير وجاء أحدهما مغيرًا بعيب
وادعى خصمه أنه أتلف البعير الذي بادله به منذ سنين. الجواب: أن البدل [248] بمنزلة البيع وهو ضرب منه ويلحقه النقض مثله وإن تلف المبدل منه رجع عليه صاحبه بقيمته يوم تلف إلا أن يكون ناقصا عن قيمته بقيمته يوم المبادلة، وعندي أن القول قول من في يده البعير أنه قد تلف مع يمينه، ولا يدعه على تلفه بالبينة؛ لأنه لا ضرر على صاحب الأول بإتلافه والقيمة أو المثل وما كان من عوض يقوم مقامه والله
أعلم.
وأحسب أني شاهدت شيخنا قاضي نزوى يطالب من يدعي تلف البعير
بالبينة.
عة.
مسألة: ومنه في فريقين شكى أحدهما من صاحبه ادعى أن عنده غنمًا وابلا بها أذية وأراد ان يمنعهم المورد الذين يردونه جميعًا إذا قال إن الأذية التي بغنم صاحبه أو إبله تعدوا في غنمه أم هذه دعوى غير مسمو. الجواب: هذه دعوى مسمو عة وعليه البينة بصحة ما يدعيه فإن أقامها منع من بماشيته العلل المورد ونظر في أمره حتى لا تلحقه المضرة في ولا مال وإن عجز البينة لم يمنع صاحب الماشية ورود الماء وهذا إذا صح أن العلل التي بماشيته تؤثر في غيرها من الصحيحات بالبينة العادلة من أهل الطبابة والحذاقة وقال من قال لا تمنع أبدًا ولا معنى للتأثير؛ وإنما الأمر لله وحده. مسألة: ومنه وكذلك من به علة الجدري إذا قال أهل البلد أنهم يريدون
نفسه
خروجه من البلد وأبى هو، أيحكم عليه بالخروج ولو كره أم لا؟ الجواب: إن صح بالبينة العادلة أنه يؤثر في الأصحاء وطلب أحد من الأصحاء منع ذلك عنه حيث لا مضرة على المريض، وقال من قال لا يمنع والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم
بسم تسليمًا كثيرًا دائمًا باقيًا.