مخطوطة التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص229 إلى ص274): دراسة وتحقيق الرواحي، مبارك بن عامر بن مبارك

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٢٦

مسألة: ومنه جوابه ما سمعته من الأثر أنه جائز للولاء أن يرفعوا إلى بعضهم بعض هرب عنهم بعد ما استحق عقوبة منهم من قبل تهمة أو عصيان ظاهر والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي إمامنا هذا أعزه الله ورحمه عليه أقامه الحدود إذا

صحت معه إلزامًا أم لا؟ الجواب على ما سمعناه من الأثر أنه إذا ملك الإمام أعمر كله، وجرت فيه أحكامه لزمه إقامة الحدود التي صحت معه. فعلى قول من يقول إن … ليست من مصر عمان فعندنا أن الإمام قد مصر عمان كله على قياد قول صاحب هذا القول.

ملك

مس

وما لم يملك المصنف كله؛ وإنما ملك ناحية منه ففي إلزام إقامة الحدود عليه اختلاف، وعلى قول من يقول إن الإحساء من مصر عمان فأما منا هذا أعزه الله على هذا القول لم يملك المصر كله والله أعلم. ـألة ومنه وفي الوالي إذا هرب من بلده عبيد لأهل البلدة [251] واجتهد في طلبهم ثم أتى وبهم بعض أهل البادية لما رأوهم في الصحراء يهيمون بلا دليل ولا ماء ولا طعام، وفي النظر أنهم لو لم يردوهم لهلكوا عًا وعطشا اللوالي أن ينفعهم من بيت المال لأجل ما رأى من نفعهم، ولأجل ما يرجو منهم من النصيحة والاجتهاد إذا نفعهم ويخاف أنه إذا لم ينفعهم قصروا في النفع وأبدلوا مكان النفع ضررًا وإن لم يضروا لم ينفعوا أم ليس ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق لا يضيق على الوالي ذلك لأن مال المسلمين جائزات يعطي من ينفع المسلمين والله أعلم. ومن جواب عنه لمسألة غير هذه.

جو

وأما الشاطر فإن كان أمرهم بقتل الذي سحره ولم يكن مطاعًا عندهم وأمروا هم لعله بقتلهم كان في أكثر القول عليه التوبة بغير ضمان، والله

أعلم.

مسألة: ومنه وفي صبية صغيرة لا تصلح للرجال من صغرها ادعت على متهم أنه أمسكها من فرجها بيده حتى أوجعها؟

الجواب: إذا لم يكن هنالك سبب سوى دعوى الصبية فلا يعجبني أن يحبس ويعجبني إذا كان هذا الرجل متهما أن يحلف بالله على شيء من القبور التي تعاقب بإذن الله تعالى: فإن أقر حبس وإن حلف ترك والله أعلم. مسألة: ومنه في امرأة شكت إلى الولي من زوجها أنه يؤذيها بكثرة الجماع بما لا تطيقه وطلبت الإنصاف منه كيف الرأي والقول بينهما وكم من مرة يجب له عليها في كل يوم وليلة أن يجامعها؟