تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ٢٨الثقات فإن صح ربها خير بين أن يدفع قيمة طعمها ويأخذها من المشتري
أو يتمم البيع والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفي أهل البنادر في وقت نريدهم يحرسون على ساحل البحر فلم يتسرعوا منهم إلا القليل يجوز لنا خبرهم على ذلك أم لا، وإن جاز تخبر يكون على صاحب الأموال أم على جميع ساكني البلد وأهل البيع والشري وأهل الصنائع أم لا؟ الجواب هذا يرد علي نظر الإمام فإن رأى جبرهم صلاحًا لهم لم يضق عندي جبر الناس على ما يصلحهم في أنفسهم وفي أموالهم والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن رويشد رحمه الله أئمتنا بالجواب لما فيه من الكفاية. الجواب فالله أعلم أن الذي أعرفه وأعمل به أن الوالي والشاري يجوز له حرب من يحارب المسلمين إلا أن يحجر عليهم الإمام والله أعلم، ولا يكون الحرب عليهم إلا بعد الحجة عليهم لا من قتل المسلمين فلا حجة له وقائد البغاة يقتل بلا حجة له والله أعلم. وقلت: وإذا علم الوالي رجل غير ثقة أن الجبار قتل وأخذ أموال الناس أيجوز للوالي [253] يقبل بقول الذي قاله له أم لا؟ الجواب أن الشهرة التي لا يكذب مثلها ف الولاية والبراءة ولا أعلم فيها اختلافًا بين المسلمين إلا من عرف منه القتل ونهب الأموال من الناس
والله أعلم. مسألة: ومنه وفي رجل أخذ ماله الحبار أو اللصوص ولم يرفع إلى الوالي الجوز للوالي أن يقوم في مال هذا الرجل ويخلصه من ظلمه من غير أن يرفع إليه أم لا؟
فنعم له إنكار المنكر ورد جميع المظالم بقدر طاقته وطوله والله أعلم. وأما بيات القوم المحاربين ففيه اختلاف بعض قال يبيتون ويهج عليهم إذا كانوا محاربين قد قتلوا وقامت عليهم الحجة.
وبعض كره البينات بلا حجة والله أعلم. مسألة: جواب من الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله، والوالي يجوز له أن يفتح للشراة يومًا أو ليلة أو أكثر عند أهلهما إذا وقعوا في
سفر.
أرأيت إن شرطوا عليه ذلك يجوز له أم لا.
الجواب أن فى مثل هذا فى أيام الأمن وقلة الخوف أنه لا يضيق على
الوالي ولا الشاري وإن كان في أيام الخوف فلا يعجبني ذلك.