مخطوطة التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص229 إلى ص274): دراسة وتحقيق الرواحي، مبارك بن عامر بن مبارك

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٣٣

المرامسة مشتهرين بقطع الطرق وقتل النفس للشراة وغيرهم هل يحل لنا قتلهم أم لا؟ أرأيت إن لم يحل لنا قتلهم بغير دعوى تكفي الدعوى على الفراج من

دون أهل هذي أم لا؟ وكذا الخميسي والقريني وبني آل أفتنا في ذلك؟ الجواب: لا يجوز قتله لعله قتل بغير دعوة والدعاء على رؤسائهم ومقدمهم على حرب المسلمين وسلب الأموال أن يردوا ما عندهم من أموال المسلمين، وأن يكفوا بغيهم عن المسلمين، فإن رجعوا عن بغيهم حرم قتالهم، وإن امتنعوا حل قتالهم، والله أعلم. مسألة: وعنه وعن بني ياس تكفي الدعوة على مقدمهم مثل أولاد عيسى، وهم فخوذ متفخذة آل هدي أم لا؟ وكذلك جميع القبائل؟ الجواب على رؤسائهم تكفى والله أعلم.

مسألة: ومنه في مبايتة البغاة بغير حجة إذا كانوا هم الخارجين على المسلمين فلا دعوة لهم، وإن خرج المسلمون عليهم فلابد من الدعوة والله

أعلم.

مسألة: ومنه والوالي إذا جاءه رجل غير ثقة وقال له: ولد سنان في المكان الفلاني وأراد الفعل فيه هل يجوز له أن يقهر جيشـ ويأمر على رعية الإمام بغير رأي الإمام وينفذ المال عليهم أم لا؟

الجواب: إذا اشتهر ذلك ولم يرتب في ذلك جاز ذلك والله أعلم. مسألة: وعن البغاة إذا كان عندهم أسارى من المسلمين هل تجوز مباينتهم، وإن أصاب أحدًا من الأسارى قتل أو جرح ضمان ذلك على الفاعل أم على الوالي؟

الجواب قتلهم وإن أصاب أقدام المسلمين فلك خطا في بيت مال

المسلمين والله أعلم.

مسألة:

وعنه والوالي [258] إذا جاءه رجل وقال له: إن القوم قاطعون مكان الفلاني في قرب قرية هل يجوز له أن يجهز الشراة ويزودهم من

بيت المال؟

الجواب: إذا كان عندهم أحد من أسارى المسلمين أو أخذوا مال أحد من المسلمين جاز طلبهم وإتباعهم والله أعلم. وجوابه: أنه يجوز بيات البغاة بعد الحجة، وإقامة الدعوة عليهم والله

أعلم

مسألة: وعنه والوالي إذا أمره الإمام على جيش وجعل نفقة الشراة ري على يديه من طعام وأدام أيجوز له أن يعطيهم اللحم إذا أرادوا ذلك

أم لا؟