مخطوطة التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص229 إلى ص274): دراسة وتحقيق الرواحي، مبارك بن عامر بن مبارك

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٣٦

الجواب وبالله التوفيق إذا طلب منه المدعي باليمين فإن الحكم بحلفه ثم يحبسه بعد ذلك إذا لحقته التهمة وإن لم يطلب منه اليمين فليس للحاكم أن يحلفه ويحبسه إذا كان ممن تلحقه التهمة، وإذا انقضى حبسه فإنه يطلق من

رحمه

الحبس ومتى ما أراد منه المدعي اليمين فله عليه اليمين والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي الله، وأما الهبة من المشكوك فيه فكل شيخنا أولى بما في يده في ظاهر الحكم، ويجوز له فيه التصرف ويجوز القبول منه ومن وقف عن ذلك فالورع خير ما استعمل. وإن وقعت الهبة لبيت المال فللقوام قبولها منه يجعلها في أهلها، وهم أولى بالمشكوك لأنهم وارث من لا وارث له، والهبة والوصية سواء. وأما الكتابة فيما يشك فيه المسمون فتركها أولى من باب التنزه كانت

. في سكنى أو غلة وكذلك الحكم بما هو مكتوب من قبل. ولا يضيق هذا كله في الحكم لأن … في يده شيء فهو أولى به وكذلك ترك الأحكام والأيمان فيما يشك فيه أول من باب … في المحدود منها وأما غير المحدود فجائز، وهذا على حسب ما استحسنوه من وقوفه إن وسع الوقوف وإلا فالحكم واسع في هذا لأنه من الأملاك التي تحاز وتمنع … أن يعقد وكالة لمن يريده وكيلًا فيه ويكتب له بذلك بلا أن يستأذنه فإن … ثبت وإن رد سلم منها، والمشورة أفضل. وأما الاحتساب فقال من قال يحوز مع وجود الحكام وقال من قال لا يجوز وللحاكم فيه الخيار على الوجهين إن شاء الله، وإن شاء لم يعارضه وإن شاء أقامه وكيلًا.

…

وأما دفع الإمام أو عماله من بيت المال لمن عليه الضمان له فسمعت من يروي عن شيخنا الفقيه ناصر بن خميس جواز ذلك وأكثر ما عرفه من آثار المسلمين أنه لا يجوز. وعن الشيخ أبي سعيد … لا يجوز إلا أن يدفع الإمام شيئًا من بيت المال ثم يتخلص منه الضامن. مسألة: [261] من الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله وعن اهل البلد إذا أرادوا من صاحب الأمران بمنع قطع موضع من المواضع ويريدون بذلك ليوفر لترعاه دوابهم إذا وفر المنع وذلك القائم بالأمر ويؤدب من يقطعه إذا نادى لهم أم لا.

الجواب في ذلك أما القطع فيعجبني أن يمنعهم إذا كان في بقائه صلاح

ومنافع للناس والله أعلم. رجع إلى جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد بن الرستاقي رحمه الله.