تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ٤٢وليس له رده إلا أن يأتي ببينة أن العامل خالف ارطه عليه فيكون حينئذ له الغير والرد والله أعلم. مسألة: ومنه ويجوز أن يعطى الشاكي من اليتيم مدرة أم لا؟ الجواب: فنعم جائز أن يعطى الشاكي من اليتيم مدرة إذا كانت شكواه متبينة مفهومة والله أعلم.
مسألة.
ومنه تركت السؤال وأتيت بالجواب بجواب وبالله التوفيق أن الشهادة لا تكون إلا متفقة وإن اختلفت في الألفاظ واتفقت في المعاني فقال بعض المسلمين إنها متفقة وجائز العمل بها، وقال من قال إنها غير متفقة ولا تكون الاتفاق أن تتفق في الألفاظ والمعاني والله أعلم. مسألة: ومنه ويجوز للوالي أن يرفع الخصوم إلى إمام المسلمين إذا
عجز عن قطع حجتهم ويجبرهم على ذلك أم لا. الجواب وبالله التوفيق جائز للوالي ما ذكرته والله أعلم.
مسألة: ة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله، وفي رجل ادعى على رجل ضربًا غير مبرح، وأنكر خصمه، ولم يكن عند المدعي بينة فاراد اليمين من خصمه فرد المدعي عليه اليمين. الجواب وبالله التوفيق إذا لم يصح أنه ضربه ضربًا يجب عليه به الأرش من أجله لم يحكم عليه بالأرش إلا بالصحة وقوله: غير مقبول عليه وأما اليمين فليس عندي في هذا رد يمين على المدعي لأنه لم يدع حقًا معلومًا ورد اليمين في الحقوق المجهولة فيه اختلاف على ما نحفظه وقول من لا يرى الرد في ذلك أشيق إلى النفس وأقرب لانقطاع حجة الخصم على ما نراه ونعمل به في زمن شيخنا رحمه الله. مسألة: من جواب الشيخ الفقيه العالم خميس بن سعيد رحمه الله في رجل جاء إلى بلد غير بلده وتزوج منها امرأة وسـ كن فيها وبنى فيها بيتًا [267] واشترى منها مالاً وجرى بينه وبين أهل تلك البلد شقاق وكرهوا أهل تلك البلد ورفعوا عليه عند الوالي أن هذا الرجل نرضى بسكته في بلدنا أما بزول من بلدنا وإما إن أوجب علينا الحق أن نسلم له قيمة ماله وبيته سلمنا له ويطعن من بلدنا الهم عليه ذلك ويجيبهم الوالي إلى ذلك إن صح الضرر منه في البلد أم لا؟
الجواب لا يحكم عليه بيع ماله وبينه ولكن إن بدا منه شيء من الظلم أو البغي أو الاعتداء على جيرانه عاقبة الوالي بقدر ما يرى من عظم جنايته وصغرها ويكف ظلمه وأذاه عن جيرانه وغيرهم والله أعلم. ومن غيره من كتاب بيان الشرع إنما ينبغي للحاكم أن يجلس لقضاء غدوة وعشية ولا يتشاغل بغير ذلك.