مخطوطة التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص229 إلى ص274): دراسة وتحقيق الرواحي، مبارك بن عامر بن مبارك

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الباب العاشر في التزويج ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز وفي الطلاق والخلع والإيلاء والظهار والحيض والنفاس، والاستحاضة والوطء في ذلك وفي العدد والمواعدة في العدة وفي ميراث المطلق والمطلقة، وفي معاشرة الأزواج والنفقات لمن تجب له النفقة والكسوة من زوجة أو ولد أو ولد أو مملوك وما يكون من هذا النحو، وما يشتمل عليه، ومن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبدان رحمه الله. والمعتقة في تزويجها اختلاف بين المسلمين قال من قال من المسلمين إذا كان المعتق رحما كان أولى بتزويجها، وقال من قال من المسلمين أنه يزوجها المسلمون كان الإمام أو القاضي ويعجبني هذا القول، والله أعلم. والشهود الذين يحضرون عند التزويج والرد يحتاج ينظروا ويسمعوا من يلفظ العقد والزوج عند قبوله والرد والطلاق. فعلى ما وصفت إذا أمكن ذلك فذلك حسن، وأما إذا حضر فذلك يجزي

مسألة

والله أعلم.

لا؟

ومنه

مسألة: ومنه وفيمن خطب امرأة في العقد، ولم تنعم لا أيجوز نكاحها أم

قال ذلك جائز والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن تزوج امرأة ودخل بها ثم وجد بها عيبًا مما يرد به

النكاح وغير أيلزمه صداق أم لا؟ قال: إذا لم يجامع ولم يمس فلا صداق عليه، وأما إن نظر الفرج ففي ذلك اختلاف في لزوم الطلاق والله أعلم. مسألة: ومنه لأني حفظت من آثار المسلمين ومن قال لرجل إن [269] حلفت أنا أو فعلت كذا فامرأتك طالق أو هي عليك حرام، أو كظهر أمك قال: نعم، فإذا حلف أو فعل لزم من أجابه إلى ذلك. مسألة: ومنه أما الطلاق في النفس بغير لفظ في اللسان قلت بطلاق كان داخلا بالمرأة أو لم يدخل بها كانت المرأة بالغًا أو غير بالغ على كل حال،

وكذلك الإيلاء والظهار لا يلزمه بحديث النفس إلا أن يلفظ بلسانه. وأما إذا طلق أو آلا أو ظاهر بلسانه، ولم يقصد بقلبه، ولا بنيته ففيه اختلاف قول يقع الطلاق والإيلاء والظهار، وهو أكثر القول وقول لا يقع

والله أعلم.

وأما إذا قال مفارقنش فقال من قال تطلق وهو أكثر القول، وقال من قال لا تطلق إلا أن يريد به طلاقًا. مسألة: ومنه وسألته عن امرأة وقع بينها وبين زوجها شقاق وطلبت المرأة الطلاق قال إن أعطيتني ورقتي فأنت طالب هل هذا خلع أم لا.