تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274
الجزء ١ · صفحة ٤٥قال: إذا أعطته الورقة في مجلسهما ذلك فهو خلع.
وإن لم تعطه الورقة في الحال فليس يخلع إلا أن ينواه خلعًا والله أعلم. مسألة ومنه وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة ة أيام فلا يجوز لها أن تتزوج وعدتها أبعد الأجلين والله
أعلم
أرأيت إن لم يجز لها عقد التزويج أيجوز لها المواعدة قبل وضع الحمل أم لا، فلا تجوز له المواعدة والله أعلم. وإن نقصت الأربعة الأشهر والعشرة الأيام ولم تضع حملها فلا يجوز لها عقد لا تزويج إلا بعد أن تضع حملها، والله أعلم. مسألة: ومنه وفي أشهد على رد زوجته ولم يسر إليها ولم يخبرها الشهود حتى حاضت ثلاث حيض فإذا صدقته في الرد أتكون زوجته أم لا. فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف وإذا صدقته فلا تخرج من الجواز والله أعلم. مسألة: ومنه وفيمن طلق زوجته وهي غير حاضرة ولم يخبرها إلى أن مضت ثلاثة أشهر إذا كانت تعتد بالأشهر فإذا دخلت الثلاثة هل يجوز له أن يتزوج أختها أم لا فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف قال من قال جائز له أن يتزوج أختها إذا نقضت ثلاثة أشهر من طلقها أو قال من قال بعد ثلاثة أشهر من تعلم المطلقة بالطلاق والله أعلم. مسألة: ومنه وجوابه أنه لا يجوز أن يخطب أختها قبل انقضاء عدة من كانت معه والله أعلم. مسألة: ومنه وفي رجل طلق عضوًا من زوجته وقبل أن ينطق بقاف طالق بان العضو المطلق من [270] زوجته هل يلحق زوجته طلاق أم لا، فعلى ما وصفت إذا بان العضو قبل أن ينطق بقاف طالق فلا تطلق زوجته إلا أن يريد بقوله طال طلاق وكان نطق بقوله طال قبل أن يبين فحينئذ تطلق على ما حفظته من آثار المسلمين على قول من يقول إن الإيمان يؤخذ بها على ما نوى من الأنساب. وأما إذا رد العضو إلى موضعه وجبروا مستوي على حالته الأولى فلا
يلحقها الطلاق الأول على ما حفظته من آثار المسلمين والله أعلم. مسألة: ومنه وإذا تزوج صبي صبية يتيمة من وليها وقبل للصبي والده التزويج ودخل بها في بائها غير أنه لم يجامعها وبعد بلوغ الصبية غيرت التزويج والصبي بعد في صبائه أو قد بلغ غير أنه لم يجامعها ما يكون لها من مال الصبي فعلى ما وصفت أن الصبي إذا لم يجامع زوجته ثم بلغت زوجته اليتيمة وغيرت فلا يجب لها صداق، وإن كان أهلها قبضوا