مخطوطة التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص229 إلى ص274): دراسة وتحقيق الرواحي، مبارك بن عامر بن مبارك

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٦

مسألة: ومنه وفهن رفع إلى فقير حقًا، وطلب من له الحق المرفعان إلى القاضي أيعذر هذا الفقير وهذا الفقير بين الفقر فيه حتى لا كسوة له أيجوز تدبيره أم لا، فعلى ما وصفت إذا صح فقره فلا فائدة في تدبيره ورفعانه إذا كان منقطعًا والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل وكل رجلا وكالة مطلقة فخاصم الوكيل في حق من وكله وأتى على دعواه تصديق خط من يجوز خطه إلا أن المدة قد انقضت، وادعى من عليه الحق الوفاء وقال إن حلف صاحب الحق أن حقه هذا باق عليَّ سلمته له أيكون قوله هذا له حجة ويؤخر حتى يحضر [232] خصمه ه وهو صاحب الحق أم يلزمه في الحين.

فعلى ما وصفت أن الذي عليه الحق يسلم الحق للوكيل، وإن أراد أن يخرج يحلف صاحب الحق، وإذا حضر حلفه ولا يؤخر الحق والله أعلم. مسألة: ومنه وإذا كان بيت القواعد والعمار لرجل والغرق والعمار الذي هو على الغرق لرجل، وانهدم العمار الذي هو على القواعد فإنه يحكم على صاحب القواعد بعمار قواعده وبنائها، والله أعلم. مسألة: ومنه وجوابه ما لم يدخل النساج في العمل فلصاحب الغزل أخذ غزله النساج؛ لأن مثل هذا تدخله الجهالة والله أعلم. مسألة: ومنه وفي المجذومين اللهم صل على محمد وآله وسلم أيجوز أن ينهون عن قعودهم قرب الطريق، إذا كان في قعودهم أذى للناس من أجل الرائحة أم لا. فعلى ما وصفت أن المجذومين ينهون عن مخالطة الأصحاء، وأما إذا

كان قعودهم لم يكن فيه مخالطة الأصحاء فإنهم يتركون والله أعلم. مسألة: ومنه وعن رجل دفع على رجل في حق عليه له، وأقر له بحقه، ثم دعى الإفلاس، وكان في يده حماره فطالب غريمه فيها، فقال: إنها ليست لي؛ وإنما هي عندي بسبيل العارية، أو قال إنها لفلان، ثم أراد بها ذلك أن يقضيها غريمه، أيجوز للغريم أن يشير بها منه أم لا. فعلى ما وصفت أنه إذا أقر هذا الرجل أن هذه الدابة لفلان فلا يشتري منه إلا أن يصح أنها له. وأما إذا قال إن لي فهذا ليس بإقرار، ويجوز شراء هذه الدابة منه، والله

أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل مات وخلف ورثة يتامى وبالغين وطلب أحد الورثة من البالغين قسم ما خلفه الهالك من الأموال والأرض فأبى شركاؤه البالغون وقالوا: لا نقسم قبل بلوغ أن يبلغ اليتامى هل يحكم عليه بالقسم بالمخايرة إذا لم يتفقوا جميعًا.