إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٠١لأجل وجع، بالحمد وإن مخلوطاً بأنزروت، لا بطيب. وان اكتحلت بالحمد ونحوه مخلوطاً بطيب فدم، وإن لوجع. ولا بأس بكحل لا طيب فيه ولا زينة. وقيل إن المحرم والمحرمة يكحلان بعنزروت لرمد، لا يإثمد.
ويجوز للمرأة لبس الخف"، ويكره لها عقد الشعر، ولا تعقد في عنفها خيطاً ولا غيره. وألزم ابن محبوب: من لبست خاتماً شاة. والخلف في تغطية الرجل أذنيه، واستظهر القطب أن من عدهما من الرأس وجب عليه أن لا يغطيها. ومن عدهما من غيره أجاز تغطيتها. قلت: من لم يعدهما من الرأس عدهما من الوجه، فالكلام فيهما على هذا كالكلام في الوجه، وقد ذكرناه فيما مضى. وألزم بعض دما لمن حمل على رأسه أكثر من زاد يومه وغده وإن عناء حرب فلبس ما لا يجوز للمحرم، وعصب رأسه، لزمه فداء واحد، وإن لبسه في أوقات فدم لكل وقت. ورخصت عائشة في ثوب فيه قليل عصفر. وقيل: لا بأس بالمعصفر. وقيل: مكروه.
والله أعلم.
•
097 -