إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٠٢باب منع المحرم من القاء النفث
منع المحرم من إلقاء التفث، ومن التنظف من وسخ، وإلقاء التفث: هو قص الشارب، وتقليم الظفر، ونتف شعر الإبط وإزالة الشعر بالنورة، وحلق العانة والشارب والإبط وغير ذلك وقص ذلك أيضاً.
وإن بلغ شعر إبطه أو عانته أو شاربه أو ظفره حيث تجب إزالته، أزاله وأفتدى. والذي عند القطب رحمه الله أنه لا فداء عليه، لأنه فعل واجباً طاعة. وإنما يلزمه فداء إن فعل قبل وجوب إزالته فلم يزله حتى كان بعد إحرامه بقدر ما تجب إزالته أزاله ولا فداء عليه عند القطب إذا لم يخاطب به قبل بلوغ قدر ذلك. وأما إن بلغ قدر ذلك المقدار قبل إحرامه ولم يزله فأزاله بعد إحرامه، فعليه فداء مع
لزوم إزالته. وإن أصابته شجة حلق ما حولها وداواها وافتدى. ومنع من غسل الراس لتنظيف، لالجنابة أو حيض أو نفاس ولزم الغسل بذلك إجماعاً. وإذا غسل لذلك فانتف شعرة أو جلدة بلا تعمد فلا فداء. وقيل: يغسل العرفة ودخول مكة ونحو ذلك،
98