إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

وإن مس رأسه أو لحيته فسقط شعر ميت لا يجد له مسا، فلا بأس عليه. قال القطب: وزعم قوم من غيرنا أنه لا شيء على من نتف شعراً من غير رأسه أو قصه أو حلقه. وقال بعض:.

: يقص

شاربه وأظفاره ولا عليه. قال الثميني: وإن حلق لزمه دم. وجاز له احتطاب وشد محمله والعقد عليه لا على نفسه معه، معه، وقيام في ضيعته، واختبار وطبخ باتقاء نار، فان لهبت شعره افتدى. وإن أضطر المحرم لممنوع كالاحترام للفتق فعله وافتدى، كمن آذاه قتل برأسه وحلق، فانه يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، وقيل: ثلاثة، وقيل: عشرة، لكل مد أن، أو يذبح بمكة شاة، وأما الصوم والإطعام فحيث شاء، وقيل: بمكة، وقيل: الإطعام بمكة والصوم حيث شاء. وذلك المذكور من التكفير هو المعني بقوله تعالى: فمن كان مريضاً، الآية. قيل: خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه، فأمره أن يحلق رأسه وقال له: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، مدين لكل مسكين، أو أنسك بشاة، أيا فعلت أجزاك، وقيل: قال له: «صم ثلاثة أيام، أو تصدق بعزق على ثلاثة مساكين، أو أنسك بشاة،،: قال له: هل تجد نسيكة؟ قال: لا ـ وهي شاة. فقال:

وقيل