إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٠٥ضم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة أصوع لستة مساكين، وقيل: قال له: اخلق وافد، فنحر بقرة، فنزلت الآية.
قال أبو سعيد إن أراد المحرم أن ينزل من تحمل قائم فتعلق به لينزل فجرحت يداه فهذا خطأ، وفي الدم عليه قولان، وإن تعمد لزمه الدم. وإن أدمي إنساناً خطاً فالأرش، لا الدم، وإن حطب أو كسر شيئاً أو وطئ شوكاً أو خشبة أو سَدَعَهُ شيء فخرج منه دم وإن
من مواضع خطأ لا بإرادة، فدم واحد، وقيل: لا دم عليه. وإن قتل رجلاً في الحل فرقبة وبدنَة سمينة. وإن خمس بدنه خمشة بظفره فمسكين، أو خمشتين فمسكينانولو ناسيا. وإنما يحك بدنه بيده لا بالظفر، وإن حك فانقطع شعر فلا عليه. وكل ما احتاج لعمله فعمله فأصابه منه جرح، أو نتف، فلا عليه، كخياطة. وله أن يداوي جرحه ويقلع ضرسه إن آذته، ويقلع لغيره ويداويه. وأن يضرب راحلته لا مبرحاً وإن ازدحم حرمان فصرعا، أو أحدهما، فأدمي فلا بأس. وإن احتك بنحو جدار فانسلخت منه جلدة، أو انقلعت شعرة، فمسكين إن تعمد. وإن أصابته شوكة فنقش لها فأدمي فلا عليه وإن عصر رجله متى أدمي فالفدية. لا إن أدمي قبل عصره. ومن به قرح أو حب فشقه، أو نقشه حتى خرج ما فيه فلا