إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٠٦و من قشر
عليه. وإن تمخط فخرج دم فلا عليه. وإن جرح لسانه عندأ كله أو فمه أو إصبعه فلا عليه. وإن نقر أنفه عمداً فخرج الدم فالفدية. ر قرحة ليداويها فأدمت فلا عليه إلا إن قشرها عبئاً. وإن شج رجلاً فبدنة وقصاص". وإن شج محل محرماً في حرم فلا عليه إلا القصاص. ومن لاعب صبياً فتتف ثلاثاً من لحيته، أو جرحه قدم. وله أن يُقاتل اللصوص في الطريق إن لقوه، وله أن لا يقاتلهم. وإن رأهم تعرضوا لغيره فله قتالهم. وصح أن لا شيء على الإنسان فيا ليس من فعله، كعثرة إزالت شعراً أو جلداً. والله أعلم.
منع المحرم من النساء
منع المحرم من الوطء لقوله تعالى: «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق» إلى «الألباب»، والخلف في الرفث، فقيل: الجماع، وهو قول عمر بن الخطاب. وقيل: التعريض للنساء، وذكره بالكناية بين أيديهن. وقال ابن عباس وطاووس: التصريح به. وهو يبطل الإحرام سواء أكان عمداً أم نسياناً، وسواء
به
أكان الإحرم بحج أم عمرة، أو بهما، لأنه من جلس الجماع. و إن أبطل إحرامه به وإن بنسيان أبد له من عامه إن قدر، ولو بان