إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٠٨قابل عند الأكثر. وقيل: لا هدي ولا قضاء. ولا تحرم زوجته بالوطء. وزعم بعض: أنها تحرم إن تعمد، ويرده أن عمر بن الخطاب قال سمعت من نبيكم أنه يقول: لا تحرم امرأته بذلك، وأنه «يلزمها الهدي، وأنها يحجان من قابل ..
ولا يعبث المحرم بمنهي عنه، مثل أن ينظر إلى صورته تلذذاً، أو يمسها تلذذاً، ولا يلتذ بنظر إلى امرأة ولو زوجة أو سرية، ولا يقبلها ولا يمس ما تحت ثيابها، فإن فعل ذبح شاة بمكة وتم حجه صه إلا إن أنزل. وعن ابن عباس: يفسد الحج بمقدمات الجماع بلا إنزال، كالنظر والقبلة والمس، قال القطب: كذا قيل عنه، قال: وروي أنه رجع عن ذلك. ولا يفسد إن أنزل. وقال بعض المالكية: من قبل امرأته أهدي بدنة، وإن أنزل فسد حجه، وقيل: لا دم عليه إن لم ينزل. وقال بعض أصحابنا: من مس فرج امرأته أو نَظَرَهُ بشهوة فدم. قيل: وإن غمرها بيده، أو فعل ما يلتذ به منها مطلقاً ذبح. قيل ولا يمس كفها. ويكره أن يرى ذراعها. ولا بأس أن يري شعرها. ويكره أن يحملها على المحمل. وينبغي أن يتعفف عن كل ما يدعو للجماع. ويكره للمحرم ذكر الجماع حتى تستلذ النفس، رجلاً أو امرأة. ويكره نوم الرجل مع زوجته أو سريته، وتكليمه إياها بخضوع.