إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١١٠الفرد أقرب من الوهم إلى الجماعة، والأكثر على أن هدي المجامع ناقة إن وجد، وإلا فبقرة، وإلا فشاةٌ، ومن لم يجد ذلك فمعدم ولو كان عنده ما يشتري به بدنة.
والإنزال عمداً كالجماع. وعلى مقدمات الجماع شاة، ومن نظر نظرة لغير شهوة، أو نظر خطأ، أو رحمة ومحبة، لا لشهوة فأثرت فيه ودافع وأنزل فشاةٌ، وقيل: لا.
ولزم بكل فسوق وإن سباب مؤمن، أو كبيرة ماء من الكبائر، إطعام مسكين. وعن ابن عباس والحسن: الفسوق في الآية كل معصية. وعن الضحاك: التنابز بالألقاب.
ولزم بكل جدال في باطل إن حصل به. به له أو له أو للخصم - غضب إطعام مسكين وقيل: نهي عن الجدال. وإن غضب وأغضب فدمان ولزم به الفداء ولو في حق. وقيل: إذا كلم أحداً أو جادله حتى غضب أحدهما فعلى كل منهما شاة، يذبحها لمساكين مكة أو يفرقها عليهم، وإن شاء صام ستة في العشر أو أطعم ستة نصف صاع لكل براً، أو صاعاً من ذرة أو شعير. والذي استظهره القطب أن الذي جادله غيره أو كلمه حتى أغضبه لا شيء عليه، إلا إن استعمل إليه. وقيل: يلزم الفداء المجادل ولو لم يحصل غضب.
وكل ما يمنع منه حاج فرض ومُعتمر فرض يُمنع منه حاج
-106 -