إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١١١نفل ومعتمر نفل، وما يلزم من تمتع وجزاء وفداء على فرض، يلزم على نفل كعمرات التنعيم في رمضان. والله أعلم.
منع المحرم من الصيد
منع المحرم والمحل من صيد الحرم ولو من ماء مطر أو عين أو غيره تولّد منه الحيوان. ومنع من اصطياد في بر، ومن أكل صيد البر ولو صاده محل ولو من الحل أيضاً. قال القطب: وإنما منع المحرم من اصطياد البرلما فيه من الفخر، بخلاف صيد البحر فلا فخرفيه. ويحل صيدماء مجمتع ولو في الحرم. وإن أكل من قتيل غيره لزمته قيمة ما أكل لفقراء مكة ورخص في غيرها. وإن قتل الصيد بنفسه وأكل منه از مه قيمة ما أكل وجزاء الصيد قال الله سبحانه: «حرم عليكم صيد البر، أي تناوله بالقتل أو بالضر أو بالإمساك أو بالأكل جميع ذلك حرام، فالصيد بمعنى الحيوان. وقيل: الصيد بمعنى الاصطياد فهو مصدر، وعليه فإن المحرم قتله وقبضه وما يؤدي لصيده. فلا جزاء على أكله. ويدل للأول أنه أهدي إليه حمار
صا الله
وحش وهو محرم فرده لصاحبه فقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». والمراد بالصيد في الآية: ما يمكن أن يصاد ولو لم يحل أكله شرعاً.