إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١١٣

النحل، وإن كان فيه فراخه. وأن يذبح الشاة والبقرة والبعير لحاجته أو حاجة غيره، ويأكل لحوم الأنعام. ومن البري الفكرون والضفدع، قال القطب رحمه الله: ظاهره جواز أكل الضفدع لغير المحرم، وهو ضعيف. ومن البري طير الماء والسلاحف وكل ما يعيش في الماء والأرض فعليه الفداء، ولو صادهن من البحر. وقيل: السلاحف ليست بَريَّة. وقال عطاء: طير الماء بحري. والله أعلم.

ما يجوز للمحرم فعله

جاز للمحرم أن يحتجم وإن في الحرم ولا جزاء فيه. وقيل: بالمنع، قال القطب: وهو الصحيح فيلزم الجزاء إلا لضرورة فيجوز بالجزاء. وروي أنه احتجم وهو محرم، ولم يعلم أنه أعطى جزاء، فاحتج به من قال: يحتجم المحرم ولا يلزمه جزاء. واعترض بأنه لا يحتمل أنه أعطى جزاء ولم يعلموا به ولم يخبرهم، لأنهم قد علموا لزوم الجزاء بالشعر فكيف بالاحتجام او إنما يكون حجة لو كان قد أخبرهم أنه لم يلزمه في ذلك جزاء. ولزم بالاحتجام دم

إن قطع شعراً. وقيل: بلزوم الدم ولو بلا قطع شعر