إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١١٤

وجاز قتل كل مؤذ وإن بالحرم ولو ذباباً إن أذى أو زنبوراً أو بعوضاً أو نملة أو بقاً أو برغوثاً ولا جزاء. وقيل: لا يقتل ذباب

ولا بعوض ولا بق ولا برغوث ولا نملة ولا ذرة ولا زنبور. ويجوز قتل الغراب والحدأة والقار والعقرب والحية والكلب العقود ولو لم يخف منهن. وقيل: إذا خاف منهن، وإذا آذاك شيء من هذه الأشياء فاقتله إن شئت ولا جزاء، وإن قتلته ابتداء فالجزاء. وأما ما عرف بالضر الكبير فالصحيح قتله ولولم يؤذك ولم تخفه كالعقرب والحية. وقال الشافعي: كل محرم الأكل يجوز قتله، لأنه ليس من الصيد. وقيل: لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع، وهو الذي في بطنه أو ظهره بياض ولا يقتل غراب الزرع، لأنه لا يأكل الجيف. وفي الأثر: إن جاء الغراب لخرق وعاء أو جرح دابة فارمه بلا قصد قتل، ولا شيء إن قتلته. وفي قتله بغير علة دم. ولك قتل ما قاتلك من سباع الدواب والطير. وأجاز بعض قتل الذئب والكلب ولو لم يتعرض لك. وقال بعض أصحابنا: لا تقتل من السباع إلا ما عوى عليك. وقيل: لا تقتل إلا ما خفته إلا العقرب والحية فاقتلها ولو لم تخفها ولم تتعرضا لك ولو في الصلاة. وأما مالا يضر فلا يجوز تعمد قتله، إذ نهي عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي.

11.-