إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١١٥وقيل: لا يقتل المحرم في الحل أو الحرم، ولا المحل في الحل أو الحرم إلا ما قصده للايذاء.
والخمس القواسق: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفار والحية والذئب والنمر والسبع العادي، لورودهن في بعض الأحاديث، وهن تسع ولو لم يجمعهن حديث واحد. وقد ورد: اقتلوا كل مؤذ في الحجل والحرم.
وجاز للمحرم أَن يَدُهُن جَمَلَهُ بنحو قطران ويطليه ويحكه ويقرده، وإن قتل قملة في ذلك كفراد وحمنان فلقمة ولو خطأ. وقيل: لا جزاء في الخطأ.
بعضهم
ويجوز للمحرم أن يدهن شقوق رجله أو وجهه أو يديه و غير ذلك مما لا طيب فيه. ويكره له غمس رأسه في الماء لئلا يقتل دابة. ورخص في قطع شجر من شجر الحرم مما يؤكل كنبت، ومنعه. قال القطب: وظاهر كلام بعضهم أنه مكروه كرامة تنزيه. وجوز نزع السنا المكي بلا قطع أصله، وأكله وشربه لإسهال أو لضرس، ونزع الحطب اليابس الميت والثمر الساقط، وجوز ولو بنوع كالورق الساقط، وكذا يجوز الانتفاع بالعود أو الغصن إذا نزعه غيرك ولو عمداً، ولا يجوز لنازعه الانتفاع به. وقيل: إن نزعه
بلا عمد فله الانتفاع به.
-111 -