إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١١٦وكره رعي شجر الحرم، ويتقرب بمعروف لأجل رعيه، وأجيز
رعيه ولكن لا يوقف دابته على نبات مخصوص، وهو الصحيح.
ولا يضر حافراً قطع شجر صغير وإن من أصله إن صادفه في الحفر
لا عمداً ولو علم أنه إذا كان يحفر يقطع، وذلك إذا احتاج إلى الحفر
+
والله أعلم.
112
١١٦ / ٢٤٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.