إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

وهلل وكبره. قال الصنعاني: وإذا أشار بيده فلا يقبلها، لأنه لا يقبل

إلا الحجر أو ما مس الحجر. انتهى. ولا ينقض الطواف أكل ولا شرب ولا ضحك ولا عبث. قال القطب رحمه الله: ويكره ذلك، إلا أنه روي أنه شرب لبنا فيه وشرب عمرماه.

وإن طاف منكوساً في الطواف الواجب، أوطاف بعضاً منكوساً و بعضاً مستقيماً ورجع لبلده ولم يُعد أهدى شاة، وفي فساد حجه خلاف، قال القطب: والصحيح فساده. ومن طاف بلا وضوء أو بجنابة أو بما لا تجوز به الصلاة لم يجز طوافه، فإن أحل فعليه دم وإعادة الحج والعمرة. وقال المالكية: إن علم بنجاسة ثوبه بعد الطواف فلا عليه، وإن ركع بها أعاد الركعتين. ولم يشترط بعضهم

الطهارة للطواف

ولا يقف في طوافه، وقال الشيخ عامر يقف عند الباب والميزاب. قال القطب ولا طواف بلا طهارة، فإن انتقضت استأنفها واستأنف الطواف إلا الرعاف والخدش والقيء فيتوضأ ويبني. وأصل الطواف أنه لما قال عز وجل لملائكته: جواباً لقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها .. الخ؟ .. إني أعلم ما لا تعلمون ظنوا ذلك منه غضباً عليهم، فلاذوا بالعرش وأشاروا بالأصابع إلى العرش

-17 -