إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

والصلاة بالملائكة وآدم وإبراهيم ومحمد صلى الله وسلم على الجميع. وسن الدعاء عند الوقوف بالباب، وعند الميزاب، وعند الركنين ركن الحجر، وركن اليمن، ومسها، وادخال الحطيم، ولا يصح بدونه.

و من شروط الطواف الطهارة كالصلاة عندنا وعندمالك. والشافعي يجوز بلا طهارة، لكن عليه الدم. وقيل: يجزيه إن كان لم يعلم غير طاهر، قال القطب: والصحيح الأول، فمن طاف بلا وضوء، أو بثوب نجس أعاد، وكذا لو انكشفت عورته، أو طاف بثوب لا تجوز به الصلاة. ولا ينقضه ما ينقض الصلاة، من مباشرة رصاص أو - حديد أو نحاس ونحوهن، ويجوز بعد العصر والفجر، فليس كالصلاة في كل شيء. والحائض تفعل كل أفعال الحج إلا الطواف ودخول المسجد

فحتى تطهر.

وكره الكلام في الطواف إلا بمهم، كسؤاله كم طاف من شوط؟ والسلام، وكره الأكل والشرب بلافساد. وفي «التاج» إن ضحك في الطواف، أو لغا، استغفر وصنع معروفاً. وله أن يستريح إذا عيي، ويشرب إذا عطش، وقيل إن خاف هلاكاً.

ولا يجوز الكلام فيه بدنيوي. ورخص في رد السلام.

123