إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٢٨ولا يخرج لنحو عيادة، أو جنازة. ومن خرج بلا عذر استأنفه. وله أن يحفظ عدد الأشواط بأصابعه، أو لسانه، أو حصيات. وصح بركوب على دابة، أو بحمل، إن بعد وأجزأه، قال القطب: ولكن لا يترك الآن من يدخل المسجدبدابة، قلت: وإذا صح على الدابة، فيصح على دراجة صغيرة لاتضر الطائفين، لمن كان عاجزاً. وإن طاف قادر راكباً، أو على دراجة، كره له، ولزمه دم، وقيل: يعيده.
وجاز بعد صبح وعصر بتأخير الركوع لما بعد طلوع الشمس وصلاة المغرب، وقيل تجوز الركعتان قبل صلاة المغرب بعد دخول وقته، قالى القطب: واختاره الأبدلاتي قال: والحق أنه لا صلاة قبل المغرب، صلاة جنازة، ولا صلاة طواف، ولا غيرهما، الإصلاة دخلها أحد قبل الغروب ولما كان الغروب وقف حتى يكمل، وأتم باقيها. ولا يجوز الطواف عند الطلوع والغروب والتوسط، قال القطب: وأجازه الشافعي في الأوقات كلها. قال: ولا رمل في الطواف عندنا، قال: وزعم أكثر مخالفينا أنه سنة في ثلاثة الأشواط الأول، قال: وهو أكثر قول فقهاء الأمصار، ورووا ذلك عن عمر وابن
مسعود.
قال ابن رشد: يطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأشواط
-12 -