إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

ثم إنه لا بد في سائر السعي، قبل العلمين وبعدهما، أن يكون

في مشيه سرعة دون الإرمال، بدليل لفظ السعي، إلا المرأة. والخارج للصفا لا من بابه، ولا ما بين الأسطوانتين المذهبتين،

مخالف للسنة. ولا يلزمه - قيل -: شيء، وقيل: لزمه دم. ونُدبت في السعي الطهارة للمرأة والرجل. وإن انتقض وضوؤه أتم ما بقي كذلك، ويجوز له الوضوء والبناء. ويجوز للحائض والنفساء والجنب. وأوجب الطهارة الحسن البصري. وجاز فيه الأكل والشرب، لا المبايعة. وإن لم يجد الماء إلا بالبيع اشتراه وشربه، ومثله الطعام. وإن عيي فيه استراح وبنى ولو وسط شوط، وكذا إن خرج لمهم. ولا يقطع نية السعي، ويعيد إن قطعها. وكره بركوب بلا ضرورة وصح، وقيل: لا يصح. ويلتحق بالراكب المحمول فوق ناس، أو في أيديهم في شيء، وكذا الخلاف في الطواف بالبيت وهل يجزى الحامل والمحمول؟ قال القطب: نعم. وطاف راكبا و سعى راكبا لشكية، وفعل ذلك أيضاً بلا شكية. وإن أرمل من الصفا إلى المروة، أو من المروة إلى الصفا، في بعض الأشواط، أو فيها كلها، أساء ولا عليه. وفي التاج من نسي الإرمال فلا عليه. والخلق: سنة، وهو أفضل من التقصير، وخير فيها. ولا تحلق

المرأة، بل تقصر مقدار إصبعين، وإن قصر أو حلق مريد الإحلال

-1340