إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٣٩لنفسه فلا عليه. والأحسن أن يحلق له أو يقصر محل غيره. ولا يقصد ذلك بمحرم. وإن حَلَق له أو قصر محرم فمكروه في حقها ولا شيء عليها، وقيل: عليها دم. فإن وجد المحرم محلاً من إحرامه، أو من لم يحرم أصلاً حلق له، وإلا حلق لنفسه، ثم يحلق أو يقصر لغيره. وقيل: يجوز للمحرم أن يحلق للمحرم بعد رمي المحلوق له الجمرة. قال القطب: وبه قال الأكثر منا. قال أبو المهاجر: لا يجوز الحالق أن يحلق له ولو كان المحلوق له قد رماها، وكذا بعد الرمي وقبل ذبح لمن له ما يذبح. وحل المتمتع عند انحداره من المروة والحلق أو التقصير
قبل رمي
ويُحرم للحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، وذلك هو المختار. واختار بعضهم من أول ذي الحجة. وأجيز قبل ذلك. ويلزم القارن إحرامه كالمفرد إلى يوم النحر، ويحل بالحلق أو التقصير بعد رمي
جمرة العقبة
•
قيل من زاد في سعيه على سبعة فلا عليه إن ختم بالمروة ويستحب للمعتمر إذا حل من عمرته أن يقص من شعر رأسه
ولا يحلقه، ليوفره للحلق يوم النحر. والله أعلم.
135 -