إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

فيه على أنه من منى، ولا يجاوز حتى تطلع الشمس على الجبل.

والله أعلم.

الخروج الى عرفات

إذا طلعت الشمس خرج الحاج إلى عرفات ملبياً، ولا يقطع التلبية في ذهابه إلى عرفات. وقيل: يقول: اللهم إليك صَمدت، وإليك قصدت، وما عندك أردت، أسألك أن تبارك لي في رزقي،

وأن تلقيني في عرفات حاجتي، وأن تباهي بي من هو أفضل مني فإذا أتيتها فانزل بها وقل: اللهم إن هذه عرفات قاجمع لي فيها جوامع الخير، واصرف عني جوامع الشر، وعرفني فيها ما عرفت

أوليائك وأهل طاعتك، واجعلني متبعاً لسنة نبيك محمد واقعد بها حتى تزول الشمس، واغتسل إذا أمكنك، وإلا أجزاك الوضوء.

ويجوز الوقوف للحائض والجنب، إلا أن الجنب يغتسل عند

الصلاة، أو يتيمم إن لم يستطع.

ثم صل الظهر والعصر مع الإمام إن أمكنك، خلفه، أو يمينه، وإلا فيساره. وإن صلى حيث شاء مع إمكان ما هو أولى جاز، ويصلي