إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٤٧وضع تحت اللسان أذهب الغبار من الحلق، وفتح سداد الحنجرة،
وأطلق الصوت.
والوقوف بعرفة، والإحرام، وطواف الزيارة بعد الذبح
فرض إجماعاً. ولا حج لمن فاته واحد منها، أو أفسده، ولا يجبر
بالدم، ولكن يلزم بإفساد واحد منها دم ولا حج لمفسده
غير أن من أفسد احرامه ولم يمكنه الرجوع للميقات إن جاء من بعيد وأحرم منه يُجدد احرامه عند بعض من حيث كان، وعليه دم، وغير هذه الثلاثة المذكورة يُجبر بالدم. ومن أغمي عليه عشية عرفة، أو سكر بعد الوقوف، صح حجه. وقيل: إن عليه الحج، وكذا من حبس بعد الوقوف عن منى حتى مضت أيامها. ومن سكر من أول الوقوف إلى آخره فلا حج له. وقيل: حجه له.
،
•
ومن أفاض وأدرك بعضاً فله إجماعاً. والنوم كذلك في حج
ذلك كله. ولزم الدم للنوم في ذلك كله عند مبطل الحج.
ومن مات بعد الوقوف ولو قبل تمامه قضى وليه عنه المناسك، أو من استأجروا له. والمريض يحمل لعرفة، وكذا الكبير، ويحمل للمشاعر فيفعل. وقيل: من نام بعرفة حتى أفاض الناس وانتبه بعد الغروب اغتسل وتوضأ وصلى المغرب، ثم يقف مكانه يدعو
143