إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٦

قال رسول الله (أيما صي حج ثم بلغ حج ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيهما أعرابي حج، ثم هاجر، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم اعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى، رواه

ابن عباس. يعني إن استطاعوا بعد البلوغ والهجرة والعتق. قال القطب: فهذا نص في عدم الاجزاء، ومن يقول بالإجزاء: يستدل بما روي عن ابن عباس أن النبي التي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا المسلمون: فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: الهذا؟ قال: نعم ولك أجر

أخرجه مسلم.

حج

قال الصنعاني: والحديث دليل أنه يصح حج الصبي، وينعقد، سواء كان مميزاً أم لا، حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج. قال: وإلى هذا ذهب الجمهور، ولكنه لا يجزيه عن حجة الاسلام، لحديث ابن عباس:: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى،،قال. القاضي: أجمعوا على أنه لا يجزيه إذا بلغ عن فريضه الإسلام، إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه لقوله: نعم، فإن ظاهره أنه حج، والحج إذا أُطلق يتبادر منه ما يسقط الواجب، ولكن العلماء ذهبوا إلى

خلاف ذلك انتهى

قال القطب رحمه الله: أما حديث المرأة التي قال لها: نعم ولك

12