إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٥٠فقد أدركه إن أدركها كلها وصلاها معهم، أو أدوك بعضها ودخل فيها
معهم.
ومن رأى هلال الشهر وحده ورد قوله فليقف يوم عرفات ويقضي المناسك في أوقاتها بحسب رؤيته، ويستر إن خاف، وإن الغي رؤيته واتبع الناس فلا حج له، وزعم قوم أنه يجوز له اتهام
نفسه وتكذيبها.
•
وإذا نادى منادي السلطان أن الحج يوم كذا جاز اتباعه، ولو
كان جائراً إن اعتيد صدقه.
و من شهدا بالهلال زوراً فحج الناس بهما وتابا لم يلزمهما إظهار ذلك،
لأنه لا يقبل قولهما. واعتبرت رؤية الحاج لا أهل بلادهم، أو غيرهم، إن قالوا عند الرجوع سبق الهلال أو تأخر. وقيل: إن ثبتت رؤيتهم قبل رؤية
الحاج وصحت بعدول أعادوا حجهم. والصحيح الأول. قال القطب رحمه الله: ولا حج لمن وقف ببطن عرنة عندنا وعند الشافعي". وقال مالك: تم حجه وعليه دم. وعن ابن عمر من لم يدرك وقوفه ليلة جمع فلا حج له، وليحرم بعمرة مكانه، وعليه الهدي والحج من قابل. وقيل: يتم المناسك ويعيد من قابل ويلزمه الهدي. وقيل الاهدي عليه. وقيل: يتم الباقي ولا يقرب النساء ولا الصيد
To: www.al-mostafa.com