إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٥١

حتى يحج من قابل. وقيل: حل له ذلك بعدما يحلق أو يقصر بعد تمام الباقي. وهكذا كل من فاته الحج بعد الإحرام له، فيه الخلاف

المذكور كله. ومن فاته وقد قرن فكذلك، لكنه يتم العمرة. ومن أهل بعمرة وخاف قوت الحج فلينو الحج ويمض لعرفات ولا يأت البيت، وإذا رجع طاف للحج والعمرة. وقيل: يرفض العمرة ويهل بالحج، وإذا تم حجه أهل بعمرة من التنعيم وطاف بالبيت وسعى، وعليه دم لرفض العمرة، شاة يذبحها ويتصدق بلحمها. والله أعلم.

الافاضة الى المزدلفة

فاذا غربت الشمس فأفض من عرفات للمشعر الحرام. وقل اللهم إليك أفضتُ، وإليك قصدت، وما عندك أردت، ومن عذابك أشفقت.

و من أفاض قبل الغروب لم يتم حجه خلافاً لبعض قومنا إلا إن رجع إليها وأدرك الوقوف قبل الغروب، وذلك عندنا وعندمالك، وعليه دم. ورخص بعض إن أفاض ولم يخرج من حدها إلا بعد الغروب أن يتم حجه. قال القطب: والصحيح أنه لا يتم إن نوى الافاضة

-1 {Y-