إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٥٣وإذا هبط من عرفات فكل سيل شرابه من تلك الأودية مما خرج
من الحرم فلير مبل فيه إن كان ماشياً حتى يخرج منه، وإن كان على سيارة فالرأي لغيره. ولا رمل على النساء. ويقول حين يرمل: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، فإذا أتى جمعاً قال: اللهم إن هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كلها، واصرف عني جوامع الشر كلها، وعرفني فيها ما عرفت أولياءك وأهل طاعتك واجعلني متبعاً لسنة نبيك محمد ال
وليجتهد ليله في الدعاء والتلبية والذكر، لما قيل: إن أبواب السماء لا تُغلق تلك الليلة، ولقوله تعالى: واذكروا الله عند المشعر
الحرام». وهو جبل في جمع يُستحب القرب منه، وجمع كلها قريب، ذلك الجبل، فيجزي كل موضع منه، لكن كلما ازداد قرباً من الجبل كان أحسن.
من
ويجمع بين المغرب والعشاء فيه مع الإمام بأذان واحد وإقامتين،
وإن أفرد فلا بأس، غير أنه قد خالف السنة.
ومن صلى المغرب والعشاء، أو المغرب، قبل أن يأتي جمعاً فلا إعادة عليه، قال القطب: وبه قال بعض علمائنا. وقيل: إنه يُعيد. ويبيت مع الناس. ويرفع من جمع سبعين حصاة، كل حصاة كالبندقة، أو حصاة الخذف، أو الجوزة. ومن رمى بكبار خالف