إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

السنة، وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم. قال القطب: لعل المراد جوز الطيب لأنه كالبندق، وأما الجوز المأكول، فإنه كبير يضر من وقع عليه.

ويغسلها كما غسلها النبي، وهو سنة، ولا بأس بترك غسلها. ويجوز أن يأخذ أكثر من سبعين مخافة ما يحدث فيها حمل، ويجوز رفع الحصى من أي موضع من الحرم من غير المزدلفة.

و يصلي عند طلوع الفجر ولا يسفر كما يسفر في باقي الأيام، ثم يقف عند المشعر الحرام، وإن وقف حيث شاء من جمع ولم يقرب من الجبل جاز. وجمع كله موقف إلا بطن محسر. ويدعو بما دعا به على الصفا والمروة، وبحمد الله تعالى ويثني عليه، ويصلي على النبي ويستغفر لنفسه وللمؤمنين، ويلي. وإن لم يقف بعد الفجر عند المشعر، بل صلى ومضى لزمه دم،

لأنه خالف السنة.

وينبغي أن يغتسل إذا طلع الفجر الأول، ثم يفيض من جمع قبل

طلوع الشمس بالتلبية حتى يأتي جمرة العقبة. ولزم من ترك المبيت يجمع دم. وقيل: المبيت بها فرض لا حج لتاركه، وليحج من قابل. وعن بعض: لاحج له وليجعله عمرة ويحج من قابل. قال القطب: والجمهور على أن من وقف فيها ليلاً ودفع

-