إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٥٦دم. قال: وذهب آخرون إلى أنه سنة إن تركه فانته الفضيلة، ولا إثم عليه ولا دم. قال: والذي فعله التي المبيت بها إلى الفجر وقد قال: «خذوا عني مناسككم. انتهى ومن أفاض من جمع بعد طلوع الشمس فعليه دم. روي أنه أفاض منها بعد ما أسفر جداً، وأوضع ناقته في بطن محسر، أي
أسرعها فيه.
وسمي مشعراً، لاشعار الله المؤمنين أنه حرام كالبيت ومكة، و و جمعاً، لجمع المغرب والعشاء فيه بوقت واحد. وقيل: لأن الله سبحانه جمع فيه بين آدم وحواء حين أهبطا من الجنة، و «مزدلفة، للازدلاف: وهو الاقتراب عند الإفاضة إليه من عرفات والوقوف عنده.
والذكر في جمع سنة عند الأكثر، قال القطب: وهو مذهبنا
يجبرها الدم. قال: وقيل: فرض، وهو الصحيح لقوله تعالى
واذكروا الله عند المشعر الحرام. .
www.m
و تلزم. قيل من لم يقف بجمع مع الناس بعد وقوفه بعرفة شاة، وتم حجه وأساء. وقيل: فسد حجه كما مر. والقولان أيضاً
فيمن لم يذكر الله فيها. وفي «التاج»: من وقف بجمع إلى طلوع الشمس لزمه دم عند أبي المؤثر. وقيل: لا، وأساء المخالفة السنة.
:
-101 -