إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ١٥٧ومن أصبح بمنى قدم، وإن رجع إلى جمع قبل الفجر فلادم. وجاز للخائف أن يصبح بجمع ويقف بعد الطلوع. ومن بات فيه إلى نصف الليل أجزأه. ومن وقف بعد الفجر وأفاض قبل الإمام
كره له ولا عليه. ومن جاوزه إلى بطن محسر قبل الفجر فدم. قال جابر: يدفع من جمع، حين ينظر الناس والدواب مواضع قوائمهم. ومن مر بالمشعر الحرام ولم يحط به وحله قدم، وان حطه به ومضي فلا عليه
ويصلي الإمام الفجر بالناس، ويقفون ساعة في الذكر والدعاء والتلبية، ثم يفيضون قبل الطلوع وهو سنة، ويسيرون رويداً بالذكر والتلبية حتى يأتو منى.
والجمع بين المغرب والعشاء، كالظهر والعصر بعرفات، سنة،
ومن أفرد في جمع، أو عرفات، أخطأ ولا فساد، ولا دم عليه وحد، جمع، من لدن خروج من مأزمي عرفات الى قريب من الحياض، والمأزمان تثنية مأزم، وهو الطريق الضيق بين جبلين. وقيل: وليس المأزمان ولا وادي محسر من المشعر الحرام. والقول بأن محسر من المشعر باطل متروك، لا يجوز الأخذ به، وقد رجع
عنه قائله. والله أعلم.
-10.